مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
11
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
استظلال أوّلا - التعريف : ( * ) لغة : الاستظلال : طلب الظلّ ، وهو كلّ ما لم تصل إليه الشمس كما في بعض كتب اللغة ، وفي بعضها الآخر هكذا : « كلّ موضع تكون فيه الشمس فتزول عنه فهو ظلّ » « 1 » ، والثاني أخصّ من الأوّل كما لا يخفى ، وذكر بعضهم أنّه يختصّ بما كان قبل الزوال ، وأمّا بعده فهو الفيء ، وقيل : إنّ الظلّ يكون ليلا ونهارا ، والفيء لا يكون إلّا نهارا « 2 » . ويأتي أيضا من الظلّة ، وهي الغاشية والبرطلّة بمعنى المظلّة الضيّقة التي يستتر بها من الحرّ والبرد ، والمطر والريح ونحوها « 3 » . فالاستظلال أخذ في مفهومه الاستتار من شيء ، سواء كان شمسا أو غيرها ، ومنه الشمس مستظلّة ، أي مستترة في السحاب ، وعليه لا يكون هناك فرق بين الاستظلال في الليل أو النهار « 4 » . ( * ) اصطلاحا : لا يتعدّى استعمال الفقهاء للاستظلال المعنى اللغوي ، فأهمّ موارده محرّمات الإحرام ، وأحكام الاعتكاف ويقصدون به اتّخاذ المحرم أو المعتكف ظلّا باتّخاذ مظلّة أو الكون تحت سقف أو حائط أو نحو ذلك بحيث يحجب عنه الشمس أو المطر أو غيرهما . ثانيا - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : بحث الفقهاء الاستظلال في عدّة مواضع : 1 - تغسيل الميّت تحت الظلال : صرّح بعض الفقهاء باستحباب تغسيل الميّت تحت الظلال « 5 » ؛ لما رواه طلحة
--> ( 1 ) أقرب الموارد 2 : 731 . ( 2 ) الكلّيات : 595 . معجم الفروق اللغوية : 340 - 341 . ( 3 ) أقرب الموارد 2 : 731 . ( 4 ) هذا ما استفاده السيّد الخوئي من المعنى اللغوي في مسألة استظلال المحرم . انظر : المعتمد في شرح المناسك 4 : 233 ، 240 - 241 . ( 5 ) الشرائع 1 : 31 . القواعد 1 : 225 . جامع المقاصد 1 : 374 . مجمع الفائدة 1 : 185 . العروة الوثقى 2 : 59 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 77 ، م 283 .